المرداوي

206

الإنصاف

قال في الفروع يقبل في الأصح كإخبارهما أنهما أمناه كالمرضعة على طفلها . قال القاضي هو قياس قول أحمد واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في النظم وغيره وقيل لا يقبل . قوله ( ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه علينا فيهم حرم قتلهم بلا نزاع ) . ونص عليه في رواية أبي داود وأبي طالب وإسحاق بن إبراهيم . وحرم استرقاقهم على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن هانئ وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره . قال في القواعد الفقهية هذا الصحيح وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والمذهب والخلاصة وغيرهم . وقال أبو بكر يخرج واحد بالقرعة ويسترق الباقون . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة هذا قول أبي بكر والخرقي وابن عقيل في روايتيه انتهى . واختاره في التبصرة وأطلقهما في المغني والشرح . فائدة وكذا الحكم لو أسلم واحد من أهل حصن واشتبه علينا خلافا ومذهبا . قوله ( ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية ) . هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . قال في الهداية قاله أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والخلاصة والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم .